العلامة الحلي

589

تحرير الأحكام

تنطبقا على الأسنان ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : كان عليه الديّة ( 1 ) ويحتمل الأرش ولو استرختا فثلثا الدية . فإن قطعهما آخر بعد الشّلل فالثّلث ، فإن تقلّصتا بعض التقلّص فالحكومة . فإن شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان ، وجب عليه ثلث الديّة فإن برأ وصلح ، فخمس الديّة ، ولو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها ، فإن برأت فَخُمْسُ ديتها . 7242 . الخامس عشر : في اللّحيين معاً الديّةُ كاملةً ، وهما العظمان اللّذان يقال لملتقيهما الذّقن ، ويثبت فيهما الأسنان السّفلى ويتّصل طرفُ كلّ واحد منهما بالأُذن ، هذا إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الصبيّ ، أو مَن لا أسنان له ، فإن قُلِعا مع الأسنان فديتان . وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش . وفي كلّ واحد منهما نصفُ الديّة . 7243 . السّادس عشر : في الحاجبين معاً نصفُ الديّة ، وفي كلّ واحد ربعُ الديّة مائتان وخمسون ديناراً ، وادّعى ابن إدريس ( 2 ) عليه الإجماع ، وما أُصيب من ذلك فبحسابه مساحةً . وقال الشيخ ( رضي الله عنه ) : في المبسوط : فأمّا اللّحية وشعر الرّأس والحاجبين ، فإنّه يجب فيها عندنا الديّة ( 3 ) وهو يشعر بوجوب الديّة فيهما ، والأصل ما ذكرناه ،

--> 1 . المبسوط : 7 / 132 . 2 . السرائر : 3 / 378 . 3 . المبسوط : 7 / 153 .